|
يبدو أنَّ قرار منع التدخين والمعسلات في المقاهي العامَّة ستتبعه قرارات أخرى، فقد أصدرت الهيئة العامَّة للسياحة والآثار قانوناً يتم بموجبه منع التدخين في الفنادق والوحدات السكنيَّة المفروشة ومكاتب السفر السياحيَّة، كما يمنع في البرامج والفعاليات السياحيَّة، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة ماليَّة تقدر بخمسة آلاف ريال.
وأوضح سعد القحطاني، مدير إدارة الرقابة بالهيئة العامَّة للسياحة والآثار، أنَّ الهيئة قد قامت بتعميم خبر الغرامة لافتاً إلى أنَّه سوف تُقام جولات تفتيش في المنشآت المذكورة للتأكد من تطبيق القرار فعلياً والصادر بامتداد وزارة الداخليَّة، مشيراً إلى أنَّ رصد المخالفة التابعة للمنشآت وإدارتها ستكون من اختصاص الهيئة السياحيَّة والرصد إما بالتفتيش وإما عن طريق البلاغ، أما من ناحية البلاغات الفرديَّة في داخل المنشأة فسيكون من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أي جهة مختصة من قرار الوزارة، مضيفاً أنَّ المخالفة لا تشمل المواقع المخصصة للتدخين شرط أن تكون خارجيَّة وغير مغلقة.